وضع نظام الوساطة العقارية الجديد لتنظيم الوساطة العقارية والخدمات والأنشطة العقارية كأحد إجراءات حوكمة الوساطة العقارية لرفع جودة المعاملات العقارية وخدمة الوسطاء والمستفيدين العقاريين، كذلك للحفاظ على الأصول العقارية واستدامتها، والحد من المنازعات العقارية، والحفاظ على حقوق المتعاملين، من خلال زيادة شفافية ودقة البيانات العقارية، في سبيل زيادة معدل النشاط داخل السوق العقاري بشكل عام.
لذا، كان من الأهمية أن يتم تسمية المخالفات في نظام الوساطة العقارية وعقوبتها نظاماً للإمتثال والإحتكام إليها، وفيما يلي نستعرض المخالفات والعقوبات النظامية:
1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.
2- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
3- تقديم معلومات مضللة، أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة، أو الخدمات العقارية.
- ممارسة نشاط الوساطة العقارية دون ترخيص
- أوضحت الهيئة أن أحكام النظام نصت على معاقبة من يمارس نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وكذلك معاقبة من يقدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص، أو من يقدم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة، أو الخدمات العقارية، إذْ تشمل لائحة العقوبات على الإنذار، وتعليق الترخيص كما تشمل على فرض الغرامة المالية وقد يؤدي تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكابها. إلى مضاعفة الغرامة.
- وإذا شكّل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد، ويحق لمن ألغيت رخصته التقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد وفقاً للإجراءات النظامية بعد مرور (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء، كما يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.

